نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 198
الامارات المؤدية إلى خلاف الموضوعات الواقعية فالالتزام فيها بالسببية على رأى المعتزلة وان لم يكن فيه محذور التصويب المجمع على بطلانه لأنه مختص بالأحكام ولا يعم الموضوعات الخارجية الا ان ظاهر أدلة حجيتها هي الطريقية كما هو المفروض في الامارات المتعلقة بالأحكام فان أدلة كلتا الطائفتين بلسان واحد فيكون عدم الاجزاء فيها أيضا على طبق القاعدة كما عرفت بقى الكلام في حال الأصول العملية كأصالة الإباحة والطهارة بل واستصحابيهما وان مقتضى القاعدة في فرض المخالفة فيها هل هو الاجزاء أو عدمه ( ربما يقال ) ان لسان أدلتها هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن وترتيب آثاره عليه فتكون لا محالة حاكمة على الأدلة الدالة على اشتراط الصلاة بالطهارة مثلا ودالة على أن الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية فانكشاف الخلاف لا يكشف عن عدم وجود الشرط حين العمل حتى لا يحكم بالاجزاء وذلك لفرض ان الشرط أعم من الواقعية والظاهرية وان العمل واجد للطهارة الظاهرية ويرد عليه ( أولا ) ان الحكومة عند هذا القائل لابد وأن تكون بمثل كلمة أعني وأردت وأشباه ذلك ولاجله لم يلتزم بحكومة أدلة نفى الضرر على أدلة الأحكام الواقعية ولا بحكومة الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية و من الواضح عدم تحقق الحكومة بهذا المعنى في المقام ( وثانيا ) ان وجود الحكم الظاهري لا بد وأن يكون مفروغا عنه ( 1 ) حين الحكم بعموم الشرط الواقعي للطهارة الواقعية والظاهرية أو بعمومه للإباحة كذلك ومن الواضح ان المتكفل لاثبات الحكم الظاهري ليس الأنفس دليل قاعدة الطهارة أو أصالة الإباحة فكيف يمكن أن يكون هو المتكفل لبيان كون الشرط أعم من الواقعية والظاهرية منهما ( وثالثا ) ان الحكومة في المقام وإن كانت مسلمة الا انها لا تستلزم تعميم الشرط واقعا فان الحكومة على قسمين
1 - الحكم بكون الشرط أعم من الواقع والظاهر وإن كان يستلزم كون وجود الحكم الظاهري مفروضا عنه حين الحكم بعموم الشرط الا ان المدعى في المقام هوان جعل الطهارة الظاهرية يستلزم ترتب أحكام الطهارة الواقعية التي من جملتها شرطيتها للصلاة مثلا على الطهارة الظاهرية فالمحكوم به انما هي الطهارة الظاهرية لا كون الشرط أعم من الواقع والظاهر واما عموم الشرط فهو من لوازم جعل الطهارة ظاهرا فلا محذور من هذه الجهة في دعوى كون الشرط أعم من الواقع والظاهر فتدبر جيدا
198
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 198