responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 185


محتاج إليه واما الوجه الرابع ففيه ان الاشتراط في الخطاب لأجل التزاحم في مقام الامتثال وإن كان أمرا ممكنا كما التزمناه في التزاحم الخطابي الا ان فرض التزاحم بين الملا كين وامتناع وجود الغرضين في الخارج مع قدرة المكلف على ايجاد كلا الفعلين في الخارج من باب فرض أنياب الأغوال وظاهر الدليل يدفعه ( 1 ) لعدم تعليق كل من الخطابين على عدم الاتيان بمتعلق الآخر بإحدى أدواة الشرط بل ظاهر العطف بكلمة ( أو ) وحدة الغرض كما عرفت مضافا إلى أن القول بالاشتراط حتى في التزاحم الخطابي مبنى على امكان الترتب كما هو الأقوى ولا يمكن الالتزام به ممن يرى استحالة الترتب كالمحقق صاحب الكفاية " قده " بل إن القول بالاشتراط في التزاحم الخطابي لا يستلزم القول به في المقام أصلا فان الملاكين فيما نحن فيه على الفرض متزاحمان ( 2 ) في الملاكية ومن


1 - يرد على هذا الوجه مضافا إلى ما أفيد في المتن أولا ان التضاد بين الغرضين إن كان بمعنى انه مع وجود أحدهما في الخارج لا يبقى مجال لاستيفاء الاخر بعده واما استيفاء الغرضين معا فهو بمكان من الامكان فلازمه ان يأمر المولى بايجاد الفعلين معا المترتب على كل منهما غرض الزامي على الفرض وهذا ينافي كون الوجوب تخييريا حتى فيما أمكن المكلف ان يجمع بين الفعلين وإن كان بمعنى استحالة تحقق الغرضين واستيفائهما في الخارج حتى في فرض مقارنة أحد الفعلين للاخر فهو يستلزم عدم تحقق الامتثال فيما إذا اتى المكلف بالفعلين معا لاستحالة وجود الغرضين معا لتضاد هما ووجود أحدهما دون الاخر لامتناع الترجح بلا مرجح وهو واضح البطلان وثانيا ان لازم الالتزام بوجود الغرضين الالزاميين في موارد الوجوب التخييري هو الالتزام بتعدد العقاب عند عدم الاتيان بشئ من الواجبين معا بناء على ما هو الصحيح كما ستعرف من لزوم الالتزام به في موارد تزاحم الخطابين مع أنه ظاهر الفساد في المقام 2 - لا يخفى ان التزاحم بين الملاكين انما يكون فيما إذا كان أحدهما مقتضيا لجعل حكم على خلاف ما يقتضيه الاخر واما في المقام فلا تزاحم بين الملاكين في دعوة كل منهما إلى جعل الحكم على طبق ما يقتضيه إذا المفروض انه لا مانع من جعل الحكمين الا امتناع استيفاء كلا الملاكين في الخارج وسيجيئ ان لازم ذلك هو وجود خطابين مشروطين لا خطاب واحد متعلق بأحد الفعلين مثلا على البدل

185

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست