نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 175
الخارج مقدمة سواء اتى بها عبادة أم لا فلا اشكال في توقف الامر الغيري على عباديتها وحينئذ فحيث ان العبادية تحتاج إلى وجود الامر فاما أن يكون الموجب لها تعلق الامر الغيري بها فيلزم الدور أو يكون الموجب لها تعلق الامر النفسي بأنفسها في حد ذواتها وهو أيضا باطل لأنه لا يتم في خصوص التيمم الذي لم يدل ( 1 ) دليل على كونه مطلوبا في حد ذاته " أولا " مع أن الامر النفسي الاستحبابي ينعدم بعروض الوجوب " ثانيا " مع أنه يصح الاتيان بجميع الطهارات بقصد الامر النفسي المتعلق بذيلها من دون التفاوت إلى الامر النفسي المتعلق بها " ثالثا " فليس حالها حال صلاة الظهر والصوم بالإضافة إلى صلاة العصر والاعتكاف المتوفقين على تحققهما في الخارج مع أنهما أمر بهما لأنفسهما ولذا لا اشكال في فساد هما لو لم يقصد امرهما بل قصد الامر النفسي المتعلق بما يتوقف عليهما أعني صلاة العصر والاعتكاف وهذا بخلاف الطهارات الثلاث فإنه لا اشكال في صحتها فيما لو اتى بها بقصد الامر النفسي المتعلق بما يتوقف عليها ولو كان ذلك مع عدم الالتفات إلى محبوبيتها ومطلوبيتها في حد ذواتها ومنه ظهران ما أجاب به صاحب الكفاية ( قده ) عن الاكتفاء بالامر الغيري في الصحة من أن الامر الغيري لا يدعو الا إلى ما هو المقدمة فيتحقق قصد الامر النفسي أيضا ضمنا فاسد فان قصد الامر النفسي على الفرض مقوم للمقدمة فكيف يصح قصد الامر الغيري بدونه والا فلا بد من الالتزام بصحة صلاة الظهر والصوم في فرض قصد أمر العصر والاعتكاف مثلا وهو واضح البطلان ( والتحقيق ) في الجواب عن الاشكال ان يقال إنه لا وجه لحصر منشأ عبادية الطهارات الثلاث في الامر الغيري وفى الامر النفسي المتعلق بذواتها بل هناك أمر ثالث وهو الموجب لكونها عبادة ( بيان ذلك ) ان الامر النفسي المتعلق بالصلاة مثلا كما أن له تعلقا باجزائها وهو موجب لكونها عبادة لا يسقط امرها الا بقصد التقرب فكذلك ( 2 ) له تعلق بالشرائط المأخوذة فيها فلها أيضا حصة من الامر النفسي وهو الموجب لعباديتها فالموجب للعبادية في الاجزاء والشرائط على نحو واحد
1 - لا يبعد استفادة استحباب التيمم في نفسه لفاقد الماء من قوله ع التيمم أحد الطهورين بضميمة الاطلاقات الدالة على استحباب الطهر في نفسه 2 - قد عرفت فيما تقدم ان الامر المتعلق بالمقيد لا يكون له تعلق بنفس القيد أصلا والا لم يبق فرق بين الاجزاء والشرايط ولزم استحالة اتصاف الشرايط بالوجوب الغيري كاستحالة اتصاف الاجزاء به فالتحقيق في الجواب ان يقال إن الواجب المشروط بالطهارات الثلاث بما انه يتوقف عليها بما هي عبادة فالامر الغيري المتعلق بها وإن كان يتوقف على كونها عبادة الا ان كونها عبادة لا يتوقف على تعلق الامر الغيري بها بل هو متوقف على أحد أمرين على سبيل منع الخلو أحدهما قصد الامر النفسي المتعلق بها مع قطع النظر عن مقدميتها للواجب وهذا يتوقف على وجود الامر النفسي هو ثابت في الغسل بلا اشكال وفى الوضوء أيضا على المختار بل لا يبعد ثبوته في التيمم أيضا كما مرو ثانيهما قصد التوصل بها إلى الواجب فإنه أيضا كما عرفت موجب لوقوع المقدمة عبادة ولو لم نقل بوجوبها شرعا قال اتى بالطهارات بقصد التوصل بها إلى الواجب قد أوجد المقدمة في الخارج وان لم يكن ملتفتا إلى الامر النفسي المتعلق بها وقاصدا لامتثال كما أن الآتي بها بقصد امرها النفسي موجد للمقدمة أيضا ولم يلتفت إلى المقدمية فان الامر الاستحبابي ولو فرض تبدله بالامر الوجوبي لزوال حد الاستحباب بعروض الوجوب الغيري الا ان ذات الطلب الاستحبابي موجود في ضمن الطلب الفعلي لا محالة كما هو الحال في جميع موارد الاشتداد وتبدل الضعيف بالقوى فتحصل ان لزوم الاتيان بالطهارات الثلاث عبادة لم ينشأ من ناحية امرها الغيري بل من جهة كون المقدمة عبادة ولو لم نقل بوجوبها الغيري أصلا و ان شئت قلت إن الواجب المشروط بالطهارة يتوقف حصوله في الخارج على تحقق الافعال الخارجية وقصد التقرب بها من المولى فالمقدمة منحلة إلى ذات الفعل وقصد التقرب بها فإذا اتى بالافعال في الخارج ولم يقصد به التقرب بها من المولى فلم توجد المقدمة في الخارج فلا تصح العبادة المشروطة بها واما إذا قصد بها التقرب سواء كان ذلك من جهة قصد امتثال الامر النفسي المتعلق بها أو من جهة تقصد التوصل بها إلى العبادة المشروطة بها فالمقدمة قد وجدت في الخارج وتصح معه العبادة المشروطة بها ولا يفرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة والقول بعدمه
175
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 175