نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 173
المضافة إلى المولى فهو مترتب على الإطاعة بالمعنى الأخص اما على القول بالاستحقاق فواضح واما على القول بالتفضل فلعدم الدليل على التفضل بدون قصد الإطاعة ( وكذا ) لا اشكال في أن الامر الغيري بما هو أمر غيري لا حقيقة له الا كونه واقعا في طريق التوصل إلى الواجب النفسي فلا إطاعة له الا مع قصد الامر النفسي و ح فالآتي بالواجب الغيري ان قصد به التوصل إلى الواجب النفسي فهو شارع في امتثال الامر النفسي فيثاب على اطاعته والا فلا و لا يفرق في ذلك بين القول بعدم وجوب المقدمة والقول بوجوبها تبعيا كان الوجوب أو أصليا اما على القول بعدم وجوبها أو القول بوجوبها مع كونه تبعيا فما ذكرناه ظاهر واما على القول بالوجوب وفرض كونه أصليا فلان الأوامر الشرعية المتعلقة بالاجزاء ( 1 ) والشرائط اما أن تكون أوامر ارشادية لبيان الشرطية أو الجزئية واما أن تكون أوامر نفسية مفصلة للامر الواحد المتعلق بالمركب أو بالمقيد فكأنها قطعات لذلك الامر الواحد النفسي وعلى كل حال فالامتثال والثواب انما هو للواجب النفسي كما هو الحال في المقدمات العقلية والعادية التي لا يتفاوت فيها وجود الأوامر الغيرية وعدمها إذا لملاك في ترتب الثواب هو قصد امتثال الامر النفسي المتعلق بذى المقدمة هذا في غير المقدمات السببية واما فيها فقد عرفت سابقا ان الامر المتعلق بالمسبب يكون بنفسه ( 2 ) متعلقا بالسبب وكذلك الامر المتعلق بالسبب انما يتعلق به بما انه معنون بعنوان المسبب
1 - الأوامر المتعلقة بالاجزاء وإن كان امرها دائرا بين أن تكون أوامر ارشادية وأن تكون أوامر نفسية مفصلة للامر الواحد المتعلق بالمركب وذلك لما تقدم من استحالة اتصافها بالوجوب الغيري الا ان الأوامر المتعلقة بالشرايط ليست كذلك فإنها قابلة لان تكون أوامر غيرية وبما ان المفروض تعلق الامر الغيري بالشرايط أصليا فدعوى كونه ارشاديا أو قطعة من الامر النفسي بالمقيد خلاف المفروض بل قد عرفت فيما مر ان الامر المتعلق بالمقيد يستحيل ان يتعلق بقيده ابدا لكن الصحيح مع ذلك هو ما أفيد في المتن من أن استحقاق الثواب يتوقف على قصد امتثال الامر النفسي فان امتثال الامر الغيري بما هو كذلك ولو فرض كونه أصليا لا يتحقق في الخارج الا مع قصد التوصل إلى الواجب النفسي وبدونه لا يكون الاتيان بالمقدمة امتثالا له كما هو ظاهر 2 - إذا كان ما يسمى بالمسبب من قبيل العناوين التوليدية التي يكون وجودها في الخارج بعين وجود منشأ انتزاعها كالتعظيم المنتزع عن القيام الخارجي فالحق فيه ان الوجوب المتعلق بالمسبب يتعلق بسببه الذي هو المنشأ لانتزاعه واما إذا كان من قبيل المعاليل المترتبة على عللها المغايرة لها في الوجود كالقاء النار المترتب عليه الاحراق مع تغايرهما في الخارج لمغايرة مبدئيهما فبه فلا مجال فيه لد عوى خروجه عن محل البحث في وجوب مقدمة الواجب وانصافه بالوجوب النفسي المتعلق بمسببه فان ملاك البحث المزبور مشترك فيه بينه وبين سائر المقدمات كما هو ظاهر
173
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 173