نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 170
يعلم فيه تماثل الوجوبين المفروضين من جهة الاطلاق والاشتراط بشئ كما إذا علم اشتراط كل من وجوبي الطهارة والصلاة بدخول الوقت أو علم اطلاق كل منهما بالقياس إليه وقد لا يعلم ذلك وانما يعلم اشتراط وجوب الواجب المفروض كونه نفسيا بشئ واما الواجب الآخر المجهول حاله فيحتمل فيه كل من الاطلاق والاشتراط من جهة الشك في كون وجوبه نفسيا أو غيريا وهذا كما إذا احتملنا في المثال المتقدم أن يكون وجوب الطهارة مطلقا بالقياس إلى دخول الوقت المشروط به وجوب الصلاة قطعا فهناك صور ( اما الصورة الأولى ) وهى ما علم فيه تماثل الوجوبين فالشك فيها متمحض في خصوص تقييد متعلق ما علم كونه نفسيا بالواجب الآخر فتجرى البراءة ( 1 ) عن التقييد ويثبت بذلك نتيجة الاطلاق ففي مفروض المثال يكون المكلف مخيرا بين الاتيان بالصلاة قبل الطهارة والاتيان بها بعدها ( واما الصورة الثانية ) وهى ما علم فيه اشتراط خصوص الوجوب المعلوم كونه نفسيا فالشك فيها من جهة تقيد ما علم كونه نفسيا بالآخر يكون مجرى للبرائة كما أن الشك فيها من جهة الشك في الوجوب النفسي قبل حصول ما هو شرط للوجوب الآخر مجرى للبرائة ( 2 ) أيضا فتكون النتيجة
1 - لا يخفى ان اجراء البراءة عن تقييد الصلاة بالوضوء في مفروض المثال معارض بجريان البراءة عن الوجوب النفسي المحتمل ثبوته للوضوء فان القدر المعلوم ثبوته انما هو أصل تعلق الوجوب بالوضوء واما خصوص كونه نفسيا أو غيريا فهو مجهول لكن العلم الاجمالي بثبوت إحدى الخصوصيتين يمنع من جريان أصالة البراءة في كل منهما فاللازم هو الاحتياط والاتيان بالصلاة مع الطهارة في مفروض المثال فيكون النتيجة نتيجة الوجوب الغيري لا النفي 2 - إذا كان الوجوب النفسي المحتمل ثبوته للوضوء في مفروض المثال مقيدا بايقاعه قبل الوقت ليدور الامر بين لزوم الاتيان به قبل الوقت ولزوم الاتيان به بعد الوقت من جهة دوران الامر بين الوجوب النفسي والغيري فلا ينبغي الريب في عدم جواز الرجوع إلى البراءة في شئ منهما على ما هو المختار من كون العلم الاجمالي منجزا للتكليف في التدريجيات أيضا واما إذا كان الوجوب النفسي على تقدير ثبوته متعلقا به غير مقيد بايقاعه قبل الوقت فلا معنى للرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوبه قبل الوقت أصلا وحينئذ إذا لم يتوضأ المكلف حتى دخل وقت الصلاة فلابد له ان يتوضأ ويوقع الصلاة بعده لأنه مقتضى العلم الاجمالي الموجب للاحتياط كما عرفت واما إذا توضأ قبله فلا يجب عليه إعادة الوضوء بعد دخوله لان تقييد الوضوء موقوعه فيما بعد الوقت ولو على تقدير كون وجوبه غيريا مجهول فيرجع معه إلى البراءة ومما ذكرناه يظهر الخلل فيما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره في المقام فلا تغفل
170
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 170