responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 167


( قده ) عن هذا التعريف وذهب إلى أن ايجاب الفعل إذا كان منشأه حسن الفعل في حد ذاته فالواجب نفسي ولو فرض كونه مقدمة لما يلزم تحصيله أيضا واما إذا كان منشأه مقدمية الفعل لواجب آخر فالواجب غيري ولو فرض كونه مع ذلك مشتملا على الحسن الذاتي كما هو الحال في الطهارات الثلاث ( والتحقيق ) عدم صحة الاشكال في نفسه و عدم صحة ما اختاره المحقق صاحب الكفاية ( قده ) ( اما الأول ) فلما ذكرنا سابقا من أن الافعال بالإضافة إلى ما يترتب عليها المصالح من قبيل المعدات ( 1 ) التي يتوسط بينها وبين المعلول أمور غير اختيارية فلا يمكن الإرادة التكوينية بها فكذلك التشريعية لما بينا من الملازمة بينهما امكانا وامتناعا فهي من قبيل الدواعي لتعلق الإرادة بالافعال لا انها بأنفسها تحت التكلف حتى يكون الامر المتعلق بالافعال مترشحا من الامر المتعلق بها وما قيل من أنها مقدورة بالواسطة ولافرق في القدرة بين أن تكون بلا واسطة وأن تكون بالواسطة قد عرفت ما فيه من أنه انما يتم في الافعال التوليدية لافى العلل المعدة ( واما الثاني ) فلان حسن الافعال المقتضى لايجابها إن كان ناشئا من كونها مقدمة لما يترتب عليها من المصالح فاشكال لزوم كون جل الواجبات واجبات غيرية قد


1 - لا يخفى ان فعل الواجب بالقياس إلى الغرض الأقصى المترتب عليه وإن كان من قبيل العلل المعدة الغرض خارجا عن تحت اختيار المكلف وقدرته الا انه بالقياس إلى ما يترتب عليه بلا تخلف وهى جهة الاعداد لحصول ذلك الغرض من قبيل الأسباب إلى مسبباتها مثلا الغرض الأقصى الداعي إلى الامر بزرع الحب وهو تحصيل النتاج وإن كان خارجا عن اختيار المكلف الا ان الغرض المترتب على الزرع من غير تخلف وهو اعداد المحل للانتاج مقدور للمكلف بالقدرة على سببه لا محالة وبما ان المفروض في تعريف الواجب الغيري قد بقي على حاله والتحقيق في الجواب ان يقال إنه إذا بنينا على خروج الأسباب عن حريم النزاع في بحث مقدمة الواجب بدعوى ان الوجوب النفسي المتعلق بالمسبب يتعلق بعينه بالسبب فالاشكال مرتفع من أصله فإنه بناء عليه يكون فعل الواجب متعلقا للوجوب النفسي لا محالة واما بناء على عدم تعلق الوجوب النفسي الثابت للمسبب بسببه فالوجه في عدم كون وجوب الواجبات بأجمعها غيريا هو امن الأغراض المترتبة على الواجبات وإن كانت لزومية ومقدورة للمكلف بالقدرة على أسبابها الا انها غير قابلة لتعلق التكليف بها لما عرفت من أن متعلق التكليف لابد وأن يكون أمرا عرفيا قابلا لأن يقع في حيز الخطاب حسب انظار عرف العامة ومن الواضح ان الأغراض المترتبة على الواجبات ليست كذلك فلا مناص عن تعلق الوجوب النفسي بنفس الافعال دون الأغراض المترتبة عليها فيصدق انها واجبة لا لوجوب أمر آخر فلا اشكال

167

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست