responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 162


فصارت ضيقة وببيان آخر يحتاج الاطلاق البدلي زائدا على كون المولى في مقام البيان وعدم نصب القرينة على الخلاف إلى احراز تساوى الافراد في الوفاء بالغرض حتى يحكم العقل بالتخيير بخلاف الاطلاق الشمولي فإنه لا يحتاج إلى أزيد من ورود النهى على الطبيعة غير المقيدة فيسرى الحكم إلى الافراد قهرا فمع وجود الاطلاق الشمولي لا يحرز العقل تساوى الافراد من حيث الوفاء بالغرض فيكون الاطلاق الشمولي الشمولي حاكما على الاطلاق البدلي من حيث دليليته وحجيته وإن كان ظهوره منعقدا في حد نفسه لفرض كون القرينة منفصلة وبالجملة تتوقف حجية الاطلاق البدلي على عدم المانع في بعض الأطراف عن التخيير العقلي والاطلاق الشمولي صالح للمانعية فلو توقف عدم صلاحيته للمانعية على وجود الاطلاق البدلي لدار ( هذا ) في القرينة المنفصلة ( واما ) في المتصلة فيكون الاطلاق الشمولي رافعا للظهور في البدلي ويكون واردا عليه ولأجل ما ذكرنا يقدم العام الوضعي ( 1 ) على الاطلاق الشمولي مع


1 - العموم الوضعي وإن كان يتقدم على الاطلاق الشمولي الا ان سبب ذلك هو ما حققناه في محله من أن سراية الحكم إلى جميع الافراد في موارد العموم الوضعي لا تحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة فإنه على ذلك يكون العام بنفسه صالحا لان يكون قرينة على التقييد فيمنع من انعقاد الظهور في الاطلاق إذا كان متصلا ويتقدم عليه فيما إذا كان منفصلا و اما بناء على مختار شيخنا الأستاذ قدس سره من احتياجها إلى جريان مقدمات الحكمة فلا موجب المتقدم أصلا وما أفيد في المتن من توقف قابلية سريان المطلق إلى جميع افراده على جريان مقدمات الحكمة فهو من باب كبوة الجواد ضرورة ان القابلية المزبورة من اللوازم الذاتية للطبيعة والمتوقف على جريان المقدمات انما هي فعلية السريان لا قابليته فإذا فرض احتياج السراية في طرف العام إلى جريان المقدمات أيضا فلا يبقى وجه المتقدم أصلا وان شئت قلت إن لازم لحاظ الطبيعة غير مقيدة بقيد هو سريان الحكم الثابت لها إلى جميع افرادها عقلا كما أن لازم العموم المستفاد من اللفظ هو ذلك أيضا وبما انه لا يمكن أن يكون العموم قرينة على التخصيص في هذا الحكم العقلي ولاوجه لرفع اليد عن الظهور اللفظي بلا موجب فلابد من التصرف اما في مدخول أداة العموم وتقييده مع ابقاء العموم على حاله اوفى المطلق بتقييده وتضييق دائرة موضوع الحكم العقلي فإذا فرضنا ان الاطلاق في كل منهما يحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة فلا وجه لتقديم أحدهما على الاخر بلا موجب فينحصر وجه التقديم بما ذكرناه من أن أداة العموم هي بنفسها تكشف عن ملاحظة مدخولها مطلقا وغير مقيد بلا احتياج إلى جريان مقدمات الحكمة فإنه عليه يتقدم العام على المطلق المحتاج في اثبات لحاظه كذلك إلى جريان المقدمات ولعل ما ذكرناه هو مراد شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره حيث عبر عن دلالة العام بأنها تنجيزية وعن دلالة المطلق بأنها تعليقية

162

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست