responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 151


لا قصور فيه فتفويته ولو بتفويت أول مقدماته ولو كان ذلك قبل البلوغ تفويت له بالاختيار و هولا ينافي العقاب وإن كان ينافي الخطاب في ظرفه فبهذه المقدمة العقلية يستكشف ( 1 ) وجوب المقدمة شرعا حفظا للغرض فيكون متمما للجعل الأول وان أردت توضيح ذلك فارجع إلى نفسك في إرادتك التكوينية وقس عليها الإرادة التشريعية فإنك لا تشك في أن من يعلم بابتلائه في السفر بالعطش أو يطمئن به أو هو في معرض الابتلاء به عادة لو ترك تحصيل المقدمات من الأول ولم يحصل الماء قبل ابتلائه يكون مذموما عند العقلاء لانتهاء الامتناع إلى الاختيار فلا محالة تتعلق إرادة تكوينية بايجاد القدرة أو حفظها قبل بلوغه إلى وقت العطش وكون شرب الماء ذا مصحلة ملزمة فإذا كان هذا حال الإرادة التكوينية يعرف منه حال الإرادة التشريعية أيضا للملازمة بينهما كما عرفت سابقا ( 2 ) ( فان قلت ) أليس البلوغ من الشرائط العامة فكيف يمكن القول بوجوب تحصيل القدرة أو ابقائها قبله حتى يكون متمما للجعل الأول حفظا للغرض ( قلت ) البلوغ انما يكون شرطا للتكاليف الشرعية التي لم تستكشف بقاعدة يستقل


1 - ما أفاد قدس الله تعالى اسراره في المقام وإن كان صحيحا لا ينبغي الريب فيه ضرورة ان العقل لا يفرق في حكمه بقبح مخالفة المولى بين مخالفة تكليفه ومخالفة غرضه الملزم الذي هو ملاك الحكم وما به قوامه فإذا علم العبد بوقوع ابن المولى في البحر وهو قادر على انقاذه فلا ريب في استحقاقه العقاب على تركه ولو كان المولى غافلا عنه أو عن حضور العبد عنده الا انه لا مجال معه لاستكشاف حكم شرعي مولوي متمم للجعل الأول أصلا فان حكم العل باستحقاق العقاب على تقدير المخالفة يكفي في لزوم حركة العبد وانبعاثه كما هو الحال في مطلق موارد حكمه بقبح المعصية وحسن الإطاعة وانما يمكن استكشاف الحكم الشرعي من الحكم العقلي فيما إذا كان العقل مدركا لملاك الحكم من المصلحة أو المفسدة وأين ذلك من ادراكه استحقاق العقاب كما في المقام وبالجملة حكم العقل بقبح تفويت الغرض الملزم واستحقاق العقاب عليه وإن كان ثابتا الا انه لا يلازم حكم الشارع بوجوب المقدمة شرعا بل يكون ذلك من اللغو الواضح نعم يحكم الشارع به ارشادا إلى حكم العقل لكنه خارج عما هو محل الكلام 2 - قد تقدم بطلان قياس الحكم المجعول بالإرادة التكوينية ودعوى اشتراكه معها في احكامها ولوازمها

151

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست