نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 142
القيود فلا يلتزم بتوقف فعلية الحكم على تحقق الزمان خارجا على خلاف القيود الخارجية عن الاختيار وعليه فيسأل عن الملزم بالقول بتوقف فعلية الحكم على فعلية بقية القيود من وجود الموضوع وغيره فهل هو اخذها مفروضة الوجود أو شئ آخر لا سبيل إلى الثاني بالضرورة فيتعين الأول والمفروض انه مشترك فيه بين الرمان وغيره واما توهم أن الزمان لم يؤخذ مفروض الوجود في الخطاب وانما هو من قيود الواجب فيدفعه ما عرفت من أن تقيد الواجب بالزمان يستلزم تعلق التكليف به أيضا وهو محال لعدم القدرة عليه ( نعم ) يمكن ان يفرق ( 1 ) بين الزمان وغيره من القيود بوجه آخر وهو ان الزمان ربما يكون دخيلا في الخطاب فقط دون الملاك لكون مصلحة الفعل تامة قبله الا ان الفعل لكونه غير مقدور قبله فلا مناص من اخذه مفروض الوجود بخلاف بقية القيود فإنها دخيلة خطابا وملاكا كما أوضحناه سابقا وبالجملة كل ما فرض وجوده في الخطاب فلا محالة يتأخر التكليف عنه رتبة ويتوقف فعليته على فعليته ويستحيل التكليف به والالزام بايجاده ولو كان أمرا اختياريا كالاستطاعة مثلا فالوجوب لا محالة يكون مشروطا بوجوده وكل ما لم يكن كذلك المكلف مأخوذا في الواجب فلا بدوان يكون الوجوب بالإضافة إليه مطلقا ويكون المكلف مأمورا بايجاده فامر التكليف دائر بين الاطلاق والاشتراط لا محالة ولعل القول بامكان المعلق انما نشأ من عدم حقيقة الاشتراط والاطلاق تنبيه قد عرفت ان فعلية التكليف وإن كانت تتوقف على فعلية جميع قيوده الا انه يختلف حال القيود بالإضافة إليه فوجود أول قيد له كوجود المكلف وجود للمعد الأول و
1 - قد تقدم انه لافرق بين الزمان وغير في هذه الجهة أصلا وان الميزان الكلي هو ان القيد المتأخر الخارج عن تحت القدرة إذا كان دخيلا في تمامية الملاك الداعي إلى الايجاب فلابد من تأخر الوجوب عن تحققه خارجا واما إذا كان دخيلا في تحققه الخارجي مع كون الملاك تاما قبله فلابد فيه من جعل الوجوب قبل حصول القيد مشروطا بحصوله في ظرفه ومتعلقا بالفعل المقيد به
142
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 142