responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 135


يكشف عن عدم تمامية مصلحته وعن عدم لزوم استيفائها الا بعدها فلا محالة تؤخذ مفروضة الوجود عند الامر بالحج ( واخرى ) يؤخذ القيد مفروض الوجود لا لأجل دخله في تمامية المصلحة ولزوم استيفائها بال المصلحة تامة ( 1 ) وجد القيد أولم يوجد الا ان المكلف حيث إنه غير قادر على ايجاده وهو دخيل في وجود المصلحة خارجا أي في تحققها واستيفائها لا في تماميتها ولزوم استيفائها لا محالة يؤخذ مفروض الوجود أيضا وهذا كطلوع الصبح بالإضافة إلى الصوم فإنه يظهر من الاخبار ان المصلحة في صوم الغد انما تتم ويكون لازمة الاستيفاء بمجرد دخول الليل الا ان الصوم في الغد حيث إنه لا يمكن في الليل بل يتوقف على وجود النهار فلابد وأن يكون وجوبه على تقدير النهار وبعد فرض وجوده ( 2 ) ولو كان جر الزمان وإيجاد النهار في الليل ممكنا لو وقع تحت التكليف لان مصلحة الفعل تامة واستيقائها بجر الزمان ممكن على الفرض فلا يعقل أن يكون التكليف مشروطا وهذا بخلاف مصلحة الحج فان تماميتها ولزومها تتوقف على الاستطاعة فلا يمكن أن يكون الاستطاعة تحت التكليف وإن كانت تحت الاختيار ففرق واضح بين دخل الشيئ في تمامية مصلحة الواجب فلا يعقل وقوعه في حيز التكليف وإن كان اختياريا وبين دخله في وجودها بعد تماميتها فلابد وأن يقع في حيزه الا إذا كان خارجا عن دائرة القدرة والاختيار والاستطاعة من القسم الأول ودخول الفجر من القسم الثاني .


1 - إذا فرض كون المصلحة تامة ولازمة الاستيفاء على كل من تقديري وجود القيد وعدمه فلا مناص عن تعلق الامر الفعلي بذلك الفعل المترتب عليه المصلحة في ظرفه مشروطا بكونه مقدورا في ذلك الظرف فان تعلق التكليف به على نحو الاطلاق وإن كان مستحيلا الا ان تعلقه به مشروطا ؟ لقدرة عليه في ظرفه بمكان من الا مكان وقد عرفت آنفا ان تعلق الطلب بالمقيد لا يستلزم تعلقه بنفس القيد أصلا نعم لابد في هذه الموارد من اشتراط الوجوب بالقدرة المتأخرة وستعرف انه لا مناص عن الالتزام به في مطلق موارد تعلق الوجوب بالامر المتأخر سواء في ذلك تقيده بقيد غير مقدور وعدمه 2 - قد ظهر مما مران توقف وجود الصوم على تحقق الفجر وإن كان يقتضى اشتراط وجوبه بوجوده الا انه لا يقتضى كونه شرطا مقارنا له وبما ان المفروض ان المقتضى لإيجابه وهى تمامية الملاك موجود قبل تحقق الفجر فلابد من تحققه قبله المقتضى وعدم المانع

135

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست