نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 121
انما يكون فيما إذا تعلق الامر بالمسبب فلا محالة إذا شك في اجزاء السبب أو شرائطه فلا يكون هناك مجرى للبراءة لان المأمور به وهو المسبب لا تعلق للشك به وما تعلق به الشك وهو السبب ليس بمأمور به وأما إذا كان المأمور به وهو السبب فإن كان المشكوك دخله مما لا يمكن تعلق الامر به كقصد القربة فلابد من الاشتغال أيضا للزوم تحصيل غرض المولى وإن كان مما يمكن تعلق الامر به فلا بأس بشمول حديث الرفع له واخراجه عن ما تعلق به الامر فعلا ( قلنا ) ان هذا مبتن على لزوم تحصيل الغرض وكونه تحت التكليف وقد بينا بطلانه وان الملاكات ليست تحت اختيار العبد وما هو تحت اختياره نفس الفعل الذي هو معد لحصول الملاك ولو سلمنا كونه تحت الاختيار وانه المسبب للفعل الخارجي فقد بينا في بحث الصحيح والأعم انه كلما كان هناك مسبب توليدي يكون تحت الاختيار فلا محالة يكون هو المأمور به حقيقة ولو فرض كون السبب في لسان الشارع مأمورا به فلا محالة يتقيد المأمور به بالمسبب قهرا ضرورة انه لافرق بين أمر المولى بالاحراق وأمره بالالقاء مثلا فان الامر بالاحراق أمر بالالقاء كما أن الامر بالالقاء أمر بالاحراق لا محالة فإذا شك في دخل شئ في السبب فلا محالة لا تجرى البراءة ( 1 ) ويكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال ( فان قلت ) سلمنا تقيد السبب بالمسبب غايته أن يكون هذا القيد أيضا أحد قيود المأمور به هو السبب فيكون المأمور به هو الصلاة المقيدة بالنهي عن الفحشاء مثلا ومع ذلك فلا يلزمه القول بالاشتغال مطلقا حتى في الاجزاء والشرائط التي يمكن تعلق التكليف بها فان فيها جهتين إحديهما جهة كونها متعلقة للتكليف وثانيتهما جهة دخلها في الملاك والجهة الأولى شرعية والثانية عقلية فمن الجهة الأولى تجرى البراءة الشرعية ويثبت عدم تعلق الامر الفعلي بالجزء المشكوك ويترتب عليه اكتفاء الشارع في مقام الامتثال ببقية الأجزاء المعلومة وسيجيئ في محله انشاء الله تعالى عدم الفرق في مجارى الأصول بين مقام الجعل
1 - نسبة الواجبات إلى الأغراض وإن كانت نسبة الأسباب إلى مسبباتها على الأصح ان ذلك لا يمنع من الرجوع إلى البراءة في ظرف الشك فان تطبيق ما يفي بغرض المولى على ما أمر به انما هو وظيفته ولا يجب على العبد بحكم العقل الا الاتيان بما أمر المولى به واما الزائد على ذلك مما يحتمل دخله في غرض المولى فاحتمال العقاب على تركه يدفع بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وانتظر لذلك مزيد بيان في محله انشاء الله تعالى
121
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 121