responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 101


وبعبارة أخرى لإفادة قيام العرض بموضوعه هذا أمر يشترك فيه جميع المواد سواء كانت من قبيل الافعال أو الأوصاف وما كان من قبيل الافعال أعم من أن يكون اختياريا أو غير اختياري فدعوى الانصراف في الهيئة المشتركة بين الجميع خالية عن الدليل ولذا ترى أن الفقهاء أفتوا بضمان المتلف اختيارا أو غفلة أو في حال النوم أو ما أشبه ذلك تمسكا بعموم من أتلف مال الغير فهو له ضامن وبالجملة المدعى هو الانصراف في خصوص ما إذا كانت المادة اختيارية في حد نفسها مع أن الهيئة لم توضع في خصوص هذه المواد حتى يدعى انصرافها إلى خصوص ما إذا صدرت عن الاختيار بل وضعت لمعنى مشترك بين جميع المواد ( واما ) دعوى انصرافها إلى ما إذا كانت قائمة بالفاعل من دون قهر واجبار من الغير فليست بذلك البعيد كما ادعى ذلك الشيخ الأنصاري ( قده ) في قوله ( عليه السلام ) ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) وأن الخيار لا يسقط بتفريق الغير للمتبايعين قهرا نعم تمتاز صيغة افعل عن سائر الأفعال في الدلالة على الاختيارية من وجهين ( الأول ) ان المطلوب على المذهب الحق لابد وأن يكون حسنا بالحسن الفاعلي ( 1 ) وهو لا يتحقق الا في خصوص الفعل الارادي نعم الحسن الفعلي لا يتخلف


1 - لا يخفى انه لا موجب لاعتبار الحسن الفاعلي في اتصاف الفعل الخارجي بكونه مصداقا للواجب بعد ما كان الوجوب ناشئا عن الملاك القائم بالفعل ومن حسنه في نفسه على أن لازم ذلك ان لا يتصف الفعل الخارجي إذا لم يؤت به بداعي التقرب بكونه مصداق الواجب ولو كان الوجوب توصليا ضرورة ان مجرد صدور الفعل عن الاختيار لا يكفي في اتصافه بالحسن الفاعل مع أنه واضح البطلان نعم يعتبر في الاتصاف المزبور ان لا يتصف الفعل بالقبح الفاعلي لكنه أجنبي عما نحن بصدده واما حديث دعوى اختصاص الطلب بالحصة المرادة من جهة عدم امكان تعلقه بغير المقدور كما أفيد في الوجه الثاني فيرد عليه أولا انه لا ينافي سقوط التكليف فيما إذا اتى بالفعل لاعن إرادة بعد إن كان مقتضى اطلاق المادة قيام الملاك بمطلق وجود الفعل المأمور به فيما إذا كانت القدرة من الشرايط العقلية على ما اعترف به ( قده ) في مبحث الضد وثانيا ان الدعوى المزبورة انما تتم على مذهب من يرى أن المنشأ بالصيغة انما هو مفهوم الطلب أو البعث أو النسبة الايقاعية أو ما يقاربها من المفاهيم واما على ما حققناه من أنه ليس الا اظهار اعتبار كون المادة على ذمة المكلف فلا موجب لاشتراط التكلف بالقدرة أصلا غاية الأمر ان العقل يعتبرها في موضوع حكمه في مرحلة الا لزام بالامتثال فتكون القدرة من شرايط التنجيز لا محالة ( فان قلت ) ما هي الفائدة في الاطلاق المزبور وايجاب الجامع بين المقدور وغيره مع أن المكلف لا يمكنه ان ينبعث الا نحو المقدور قلت فائدته اجتزاء المكلف بما صدر منه بغير اختياره بعد حصول الغرض القائم بمطلق الوجود المنكشف بالاطلاق بعد فرض امكان تعلق التكليف بالجامع كما عرفت فتحصل انه لا مانع من اثبات عدم اعتبار تقيد المأمور به بالقدرة شرعا باطلاق الدليل إن كان والا فالمرجع هي أصالة البراءة الشك في اعتبار أمر زائد على المقدار المعلوم توجه التكليف به فافهم ذلك واغتنمه

101

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست