responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 441


الحكمة في مدخول أدات العموم أيضا على ما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة ويأتي تفصيله في مبحث التعارض انشاء الله تعالى فظهر ان النزاع في دلالة جملة من الموارد على العموم انما هو نزاع في دلالة اللفظ عليه والا فاستفادة العموم في جملة منها ولو بمقدمات الحكمة مما لا ينبغي انكارها .
الثاني : ان القضية وان انقسمت إلى أقسام كثيرة الا ان المفهم لنا في المقام هو التعرض لبعض أقسامها ( فمنها ) القضية الطبيعية وهي ما حكم فيها على نفس الطبيعة المأخوذة بشرط لا بالإضافة إلى صدقها الخارجي كقضية الانسان نوع والمحمول في مثل هذه القضية لا يكون الا من المعقولات الثانوية كما أن موضوعها يستحيل فرض العموم فيه ولذلك لا تستعمل هذه القضية في الأقيسة أصلا ( ومنها ) القضية الحقيقية وهي ما حكم فيها على الطبيعة السارية إلى ما في الخارج كقضية الانسان ضاحك والخمر حرام فمتى فرض شئ صدق عليه انه انسان أو خمر فهو محكوم عليه بأنه ضاحك أو حرام والافراد في مثل هذه القضية

441

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست