نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 226
الأمور الواقعية الناشئة عن خصوصية وربط بين السبب والمسبب ولا معنى لتعلق الجعل التشريعي بها فقد عرفت انه لا بد من أن يكون نسبة الشرائط إلى الاحكام نسبة الموضوعات إليها فكما يمتنع وجود المعلول قبل وجود علته للزوم الخلف والمناقضة ( كذلك ) يمتنع وجود الحكم قبل وجود المقدر وجوده في مقام الجعل وبالجملة إذا فرضنا دخل وجود الامر المتأخر في فعلية الحكم سواء كان دخله على نحو العلية أو الموضوعية ففرض وجود الحكم قبل تحقق ذلك الامر يستلزم الخلف والمناقضة ( وفيما ذكرناه ) في مبحث الواجب المشروط ما ينفع في المقام فراجع ( فظهر ) أن مقتضى القاعدة بعد امتناع الشرط المتأخر ( هو ) الالتزام بالنقل في باب البيع الفضولي دون الكشف ( 1 ) ( واما ) ما نقله فخر المحققين ( قده ) عن بعض من أن مقتضى القاعدة هو الكشف
1 - قد ذكرنا في محله ان الكشف الحقيقي وكون الإجازة المتأخرة كاشفة عن تحقق الملكية في زمان العقد وإن كان أمرا معقولا الا انه خلاف ظواهرا لأدلة لان استناد العقد إلى المالك وكونه عقده انما يتحقق في زمان الإجازة لا قبله الا انه لابد من الالتزام بالكشف الحقيقي بمعنى آخر بان يقال إن الإجازة بما انها تتعلق بالملكية أو الزوجية السابقة والمفروض امضاء الشارع لها يكون متعلق حكم الشارع هي الملكية أو الزوجية السابقة أيضا فالمال مثلا قبل الإجازة كان محكوما بكونه مملوكا لمالكه الأول وبعد الإجازة يحكم بكونه ملكا للمجيز من حال صدور العقد وبعبارة أخرى اعتبار الملكية مثلا وإن كان مقارنا مع الإجازة الا ان متعلقه أمر سابق عليها ولا مضادة بين الحكم بملكية شئ لا حذفي زمان والحكم بعده بملكية ذلك الشيئ في ذلك الزمان لشخص آخر فوحدة زمان الملكيتين مع تغاير زمان الاعتبارين لا محذور فيها أصلا وتمام الكلام في محله وسيجيئ ما في كلام شيخنا الأستاذ قدس سره من الجواب عن ذلك بعيد هذا انشاء الله تعالى
226
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 226