نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 159
المحقق الأردبيلي ( قده ) من كون وجوب التعلم نفسيا موجبا للعقاب على تركه ( أو ) على كون التجري موجبا للفسق وان لم يكن موجبا للعقاب ( أو ) على التفكيك بين مسائل الشك والسهو وبين غيرها من جهة قضاء العادة باستلزام ترك التعلم فيما يكثر الابتلاء به كما هو المفروض في المقام لمخالفه الواقع ( اما الأول ) فهو ( قده ) غير ملتزم به بل ذهب إلى كون وجوب التعلم طريقيا كما هو الظاهر من صدر الرواية الدالة على وجوب التعلم وعلى ان العقاب على الواقع ( واما الثاني ) فالالتزام به بعيد ( 1 ) في نفسه والظاهر أنه ( قده ) غير ملتزم به أيضا ( واما الثالث ) فالالتزام به أبعد لفرض كون الوجوب طريقيا فالأولى ان تحمل العبارة على اشتباه جامع فتاواه في الرسالة ( خاتمة ) ذكر بعضهم ان ما كان شرطا للوجوب فهو لا محالة يكون شرطا للواجب أيضا وليس المراد منه ان شرط الوجوب من قيود المأمور به بداهة ان شرط الوجوب لا يمكن تعلق التكليف به بخلاف قيد المأمور به ( 2 ) فإنه لابد وان يقع تحت التكليف كما مر فكيف يمكن أن يكون شرط أحدهما شرطا للاخر مع كمال المنافاة بينهما كما أنه ليس المراد منه ان ما كان شرطا للوجوب لابد وان يقع المأمور به حينه بداهة انه يمكن أن يكون شرط وجوب اكرام زيد يوم الجمعة مجيئه قبل يوم الجمعة بمدة ( بل ) المراد ( 3 ) منه ان ما كان شرط الوجوب واخذ مفروض الوجود حين الخطاب لابد وان يتأخر الواجب عنه أيضا مثلا إذا كانت الاستطاعة شرطا لوجوب
1 - لابعد في ذلك بعد كشف التجري عن عدم ملكة العدالة ضرورة ان مصادفة الواقع وعدمها أجنبية عما في نفس المتجرى من عدم وجود الملكة فيها هذا وقد عرفت انه لابد من القول بوجوب التعلم نفسيا طريقيا فيكون مخالفته مخالفة للواجب النفسي فلا اشكال 2 - قد عرفت فيما تقدم قيود المأمور به لا تكون متعلقة الوجوب النفسي المتعلق بالمقيد ابدا سواء في ذلك القيد الاختياري وغيره وان الفرق بين كون القيد قيدا للواجب وكونه قيدا للوجوب هو ان قيد الواجب ما اخذ التقيد به في حين الطلب كما أن قيد الوجوب هو ما يتوقف فعلية الوجوب عليه ولو كان ذلك شرطا متأخرا وهما قد يجتمعان وقد يفترقان 3 - هذا لا يتم في الشروط المتأخرة فان الوجوب في مواردها فعلى قبل تحقق الشرط على الغرض فلا بعد في أن يكون مراد ذلك البعض هو أو وجوب الواجب إذا كان مشروطا بشئ فوقوع الواجب في الخارج على صفة المطلوبية يتوقف على تحققه في ظرفه لا محالة وعلى ذلك يترتب ان تقييد الوجوب بشئ يستلزم تقييد الواجب به بهذا المعنى بالضرورة فان استحالة الاطلاق تستلزم ضرورة التقييد كما عرفت نظيره فيما تقدم نعم تقييد الواجب بالمعنى المقصود وهو كون التقيد به داخلا في المأمور به أجنبي عن تقييد الوجوب به وعدمه ودوران الامر بين رجوع القيد إلى مفاد الهيئة ورجوعه إلى المادة بهذا المعنى لا يقتضى الا رفع اليد عن أحد الاطلاقين من دون أن يكون أحد التقييدين مستلزما للتقييد الاخر
159
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 159