responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 93
المهادنة والموادعة خوفاً من غلبتهم ودولة الأمر لهم([277]).

الثالث:

إنه لما كانت وقعة أحد خافت طائفة من الناس أن يدال عليهم الكفار، فقال رجل لصاحبه: أما أنا فألحق بفلان اليهودي، فآخذ منه أماناً، أو أتهود معه، فنزلت هذه الآية. ويفهم منها أخذ العهد والاستنصار والاستعانة([278]).

وهذا الميل إلى المحاربين من أهل الكتاب وموالاتهم ينظر إليه على أنه مماثلتهم في مخالفة الأمر مرةً, والدخول في دينهم والخروج عن الإسلام أخرى.

ويتفرع عليه أن تفسير الولاية في ذيل الآية، وهو قوله تعالى:

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ: في العون والنصرة.

وفي قوله تعالى:

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ.

ذكر ابن الجوزي (ت597هـ) قولين:

1 - من يتولهم في الدين، فإنه منهم في الكفر.

2 - من يتولهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر([279]).

وهذه الأسباب والأقوال المتفرعة عليها, من ولاية الدين والذي تترتب عليها أحكام تغاير ما لو قيل أن هذه الولاية تعني مخالفة الأمر, أو أنها تختص بالمنافق من دون غيره, أو المحارب عموماً, أو خصوص اليهود والنصارى, إلى غير ذلك مما يمكن التفريع به, كالقول بتسرية حكم الآية لما بعد زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم , أو أن الولاية المقصودة هنا هي مجرد مخالفة لا تستلزم الخروج من الدين, وما يتفرع على ولاية الدين, مع اختلاف التفسيرات والأحكام المترتبة عليها, قال ابن جرير الطبري (ت310هـ): «ولم يصح بواحد من هذه الأقوال الثلاثة خبر يثبت بمثله حجة فيسلم لصحته القول بأنه كما قيل. فإذ كان ذلك كذلك,


[277] -ينظر: الطبري-جامع البيان:6/374 والطبرسي - مجمع البيان:3 / 354 - 355.

[278] -ينظر: الطبري-جامع البيان:6/374 وزاد المسير:2/ 288-289.

[279] - زاد المسير:2/ 289.

نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست