يبقى الحكم الشرعي قائماً على أساس أن
ما يصيب الجزء يصيب الكل فمن أصاب عضواً من أعضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فقد أصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أصاب بضعاً منه أصابه ومن سب فاطمة
بضعته فقد سبه ومن سبه (كفر وقتل).
فكيف بمن طعنه في قلبه وروحه التي بين جنبيه؟!!
4 ــ قال التهناوي في إعلاء السنن: عن عمر بن عبد العزيز:
(لا يحل قتل امرئ مسلم يسب أحداً من الناس، إلاّ رجل سب رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم؛ وذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه،
وأصحاب الحديث وأصحابهم إلى أنه بذلك (كافر مرتد).