الأصل في ذلك عدم جواز التصرف بمال الغير حتى يثبت السبب الموجب لنقله،
ووجوب الإيصاء على من عنده مال الغير وضمان ذلك إذا وقع تقسيمه على ورثة الرجل ان
كانوا ميسوري الحال([1483]).
نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد جلد : 1 صفحه : 444