نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد جلد : 1 صفحه : 436
)فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ(([1443])، والباقي بالرد، ولا يجتمع الأخ مع
الأم فكل قريب يحجب البعيد لأن الأم أقرب إلى الميّت من الأخ لأنه يتقرب إليه بها،
والأم تتقرب بنفسها، فيكون المال للأم والأخ يُحجب([1444]).
المسألة الثالثة: ميراث أولاد
الأولاد
عرض الرواية
101- عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، جميعاً عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال:
«بنات الابنة
يُقِمْنَ مقام البنت إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنَّ، وبنات الابن
يَقِمْنَ مقام الإبن، إذا لم يكن للميّت أولاد ولا وارث غيرهنَّ»([1445]).