لقطة الحرم لا يجوز أخذها وتملكها، فان أخذها فليعرفها سنة، فإن جاء
صاحبها فبها؛ وإلا تصدق بها بعد الحول، وكان ضامناً فيما لو لم يرضَ صاحبها
بالصدقة([1427]).
نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد جلد : 1 صفحه : 429