responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد    جلد : 1  صفحه : 407
بالإستصباح، لاطلاق النهي عن استعمال الميتة وما دل على المنع فيما لا يُقبل التطهير([1373]).

الفريق الثاني: قالوا بنجاسة ألْيَات الغنم المبانة من الحيوان الحي؛ لأن كل ما أبين من أجزائه التي تحل بها الحياة فهو ميتة يحرم أكله وحرمة استعماله على وجه يوجب تلويث البدن والثياب، وإذا لم يصبْ اليد والثوب جاز استعماله في الإستصباح، ولذا أعاد السائل السؤال عن الانتفاع به للاستصباح، ومقتضى قوله عليه السلام في الجواب ثانياً: «أما علمت» كون النهي عن الانتفاع المزبور المذكور إرشادياً؛ لئلا يبتلي الشخص المستعمل تلك الاليات بنجاسة البدن والثوب([1374])، وعن أبي واقد الليثي قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى اليات الغنم وأسنمة الابل فيجبونها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما قُطِعَ من البهيمةِ وهي حيّة فهي مَيّتة»([1375]).


نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست