نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد جلد : 1 صفحه : 405
المطلب الثاني: في ما يقطع من الحيوانات قبل الذكاة
وفيه مسألة واحدة وهي: حكم ما
يقطع من ألْيَات الضأن
عرض الرواية
92- عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي قال: سألت أبا
الحسن عليه السلام فقلت له: جُعِلْتُ فداك، إنَّ أهل الجبل تثقل عندهم أَلْيَات
الغنم فيقطعونها؟ فقال: «حرام هي»، فقلت: جُعِلْتُ فداك، فنصطبح بها؟ فقال: «أما علمت أنه يصيب اليد
والثوب، وهو حرام»([1363]).