من نذر أن يحج ماشياً، فعجز عن المشي وتعذر عليه سقط عنه المشي وكان له ان
يحج راكباً ولا كفارة عليه، لأنه لا تكليف إلا بمقدور ولان التكليف منوط بالوسع،
فجاز حجه راكباً، ويستحب له ان يتصدق من ذلك الموضع([1340]).
نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد جلد : 1 صفحه : 395