responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد    جلد : 1  صفحه : 345
عرض الرواية

71- عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ فقال: «واحد من سبعة، إن الله تعالى يقول: )لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ(([1190])»، قلت: فرجل أوصى بسَهْمٍ من ماله؟ قال: «السهم واحد من ثمانية»، ثم قرأ: «)إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْـمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْـمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ(([1191])»([1192]).

البحث السندي

محمد بن علي بن محبوب: سبقت ترجمته([1193]).

أحمد بن محمد: سبقت ترجمته([1194]).

ابن أبي نصر: سبقت ترجمته([1195]).

دلالة الرواية

إذا أوصى الإنسان بجزء من ماله، ولم يسمه كان السبع من المال، وإن أوصى بسهم من ماله، ولم يُبين ما الذي أراد حتى

نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست