عبد الله بن المغيرة: سبقت ترجمته([1088]).
دلالة الرواية
يحرم تظليل الرجل المحرم الصحيح غير المتضرر حال سيره فوق رأسه، وإن التزم الكفارة، ورخص فيه التظليل للمحرم بشرطين وهما العلة والتزام الكفارة([1089]).