دلت الرواية أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وإن الذمة مرتهنة
بوجوب العبادات من الصلاة والصيام وغيرها، فلا يجوز أن تسقط إلا بأمر معلوم([717])،
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام»([718]).
نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد جلد : 1 صفحه : 207