responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد    جلد : 1  صفحه : 161
والاغتسال به من الجنابة([466])، فإن الماء حقيقة في المطلق، ويحتمل قوياً الجواز لصدق الماء على ماء الورد لأن الإضافة فيه ليست إلا بمجرد اللفظ دون المعنى، ولأنه استخرج من الورد([467]).

وهذا خلاف ما ذهب إليه مشهور فقهاء الإمامية، فقد حملوا عدم جواز رفع الحدث بالماء المضاف لأن ليس كل شيء فيه ماء يطلق اسم الماء عليه، وإن ماء الورد فيه ماء ولا يطلق عليه اسم الماء([468])، وهناك توجيه لهذه الرواية: ان المراد بماء الورد ليس الماء المضاف إلى مادة الورد بل المقصود (ماء الوِرِد) أي ما ترد إليه الإبل والغنم للشرب.

المسألة الثانية: استعمال الماء الذي تسخنه الشمس

عرض الرواية

نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست