responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الكافي نویسنده : الدكتور علي عبد الزهرة الفحام    جلد : 1  صفحه : 291

كتاب الوصايا

باب إن صاحب المال أحق بماله ما دام حياً

82- من لا يحضره الفقيه 4/232: الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه القمي قال: روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: كتبتُ إلى عليِّ بنِ مُحَمَّدٍ (عليهما السّلام): رجلُ جَعَلَ لكَ - جعلني اللهُ فداكَ - شيئاً من مالِهِ، ثُم احتاجَ إليهِ أيأخذُهُ لنفسهِ أو يبعَثُ بهِ إليكَ؟ فقال: هو بالخِيارِ في ذلكَ ما لَم يخرجهُ عن يدهِ، ولو وَصَل إلينا لرأينا أن نواسِيَهُ به وقد احتاج إليهِ، قال [محمد بن عيسى]: وكتبتُ إليه: رجلٌ أوصى لك - جَعَلني اللهُ فداكَ - بشئٍ معلومٍ من مالِهِ، وأوصى لأقربائِه من قِبَلِ أبيهِ وأمِّه، ثُمَّ إنَّه غيَّر الوصية فَحَرَمَ من أعطى، وأعطى من حَرَمَ، أيجوز له ذلك؟ فكتب (عليه السلام): هو بالخِيارِ في جميعِ ذلك إلى أن يأتيَه الموتُ.

(كمال الدين 522، وسائل الشيعة 19/234 - 19/305،

نام کتاب : مستدرك الكافي نویسنده : الدكتور علي عبد الزهرة الفحام    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست