82- من لا يحضره الفقيه 4/232: الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد علي بن الحسين
بن بابويه القمي قال: روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن عيسى بن عبيد قال: كتبتُ إلى عليِّ بنِ مُحَمَّدٍ (عليهما السّلام): رجلُ
جَعَلَ لكَ - جعلني اللهُ فداكَ - شيئاً من مالِهِ، ثُم احتاجَ إليهِ أيأخذُهُ
لنفسهِ أو يبعَثُ بهِ إليكَ؟ فقال: هو بالخِيارِ في ذلكَ ما لَم يخرجهُ عن يدهِ، ولو وَصَل
إلينا لرأينا أن نواسِيَهُ به وقد احتاج إليهِ، قال [محمد بن عيسى]: وكتبتُ إليه: رجلٌ
أوصى لك - جَعَلني اللهُ فداكَ - بشئٍ معلومٍ من مالِهِ، وأوصى لأقربائِه من قِبَلِ
أبيهِ وأمِّه، ثُمَّ إنَّه غيَّر الوصية فَحَرَمَ من أعطى، وأعطى من حَرَمَ، أيجوز
له ذلك؟ فكتب (عليه السلام): هو بالخِيارِ في جميعِ ذلك إلى أن يأتيَه الموتُ.