(وسائل
الشيعة 4/629، جامع أحاديث الشيعة 4/708، قال الحر العاملي: هذا لم نجده في
(الكافي) فكأنه نقله من غيره).
49- التهذيب 2/58: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قال: عن محمد بن يعقوب،
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز([546])، عن زرارة
قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): الأذانُ جَزمٌ بإفصاح الألفِ والهاءِ والإقامَةُ حَدْرٌ([547]).
(الوسائل
5/429، جامع أحاديث الشيعة 4/694، قال الحر
[545] لم يورد الشيخ الكليني هذه
الرواية في الكافي ؛ لأنها مخالفة للاحتياط، فالنصوص قد وردت بالنهي عن الكلام في
الإقامة، وقد اورد إحدى تلكم الروايات في هذا الباب من الكافي 3/304 قال: أبو
داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس، قلت: في
الإقامة قال: لا.
[546] هو (حريز بن عبد الله الأزدي
السجستاني، أبو محمد: ثقة جليل من أجلاء الأصحاب، روى عن الصادق عليه السلام) مستدركات
علم رجال الحديث، له أصل، توفي بعد 148 ﻫ.
[547] حَدَرَ في قراءته وفي أذانِه يَحْدُرُ
حَدْراً، أي أسرَعَ - صحاح الجوهري 1/118، وهو عكس الترتيل بمعنى التأني، وقد روى
الكليني في الكافي بالسند نفسه عن الباقر عليه السلام قال: (إذا أذنتَ فأفصح
بالألف والهاء)، وليس فيه ذكر الإقامة، وروى بسند آخر عن الصادق عليه السلام:
(الأذان تَرتيلٌ والإقامة حَدرٌ)، فلا يبعد أن يكون الحديث الذي ذكره الشيخ الطوسي
ملفقاً من هذين الحديثين، والله العالم.