44- التهذيب 1/311: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قال: أخبرني الشيخ أيده
الله تعالى([528])،
عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر([529])، عن إسحاق
بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنَّ المشيَ خَلْفَ الجنازةِ أفضلُ من المَشيِ
بينَ يَديها، ولا بأسَ بأنْ يمشيَ بينَ يديها([530]).
[528] ويفصد به الشيخ المفيد، أبا
عبد الله، محمد بن محمد بن النعمان العٌكبري البغدادي.
[529] محمد بن عذافر بن عيسى
الصيرفي المدائني، ثقة. روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، وعمّر إلى
أيام الرضا عليه السلام، ومات وله ثلاث وتسعون سنة - رجال النجاشي ص360.
[530] رواه الشيخ الكليني في الكافي
3/169 بالسند نفسه غير أنه لم يذكر عبارة (ولا بأس بأن يمشي بين يديها) وقد قيل أن
هذه الزيادة من كلام الشيخ الطوسي لا من أصل الرواية.