وأشار الإسلام إلى كيفية التعامل مع بعض الحالات، فعن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة
الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال:
«لا
ولكن إن كانت عنده أمة([547]) مجنونة لا بأس بأن يطأها
ولا يطلب ولدها»([548]).
وهكذا فقد ثبت للعيان أنّ الزواج من العائلات المصابة بعاهات مثل الجنون أو
الحماقة معادل لتطبيق القانون الوراثي على الأولاد وبالمشاهدة، نرى نسل العائلات
التي من أب وأم مصابين بالجنون أو البله والضعف العقلي تظهر فيهم تلك الصفات بشكل
واضح.
فعن الإمام الصادق عليه السلام قال:«شارب الخمر إن مرض فلاتعوده، وإن مات فلا
تشهدوه، وإن شهد فلا تزكوه، وإن خطب اليكم فلا تزوجوه، فإن من زوج ابنته شارب الخمر
فكأنما قادها إلى الزنا، ومن زوج ابنته مخالفا له على دينه فقد قطع رحمها، ومن ائتمن
شارب