responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمن في القرآن الكريم والسنة نویسنده : الشيخ خالد النعماني    جلد : 1  صفحه : 179
إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر».([419])

7. تعريف قانون العقوبات السوري لجريمة الإرهاب: عرّفت المادة 3#17764 من قانون العقوبات السوري لعام 1949م، الأعمال الإرهابية على أنّها: «جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وتُرتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة، والأسلحة الحربية، والمواد الملتهبة، والمنتجات السامة، أو المحرقة، والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً».([420])

8. وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (..) قد تبنت في عام 1400هـ (1980م)، تعريفًا ينصُّ على أن «الإرهاب هو: «التهديد باستعمال العنف أو استعمال العنف لأغراض سياسية من قبل أفراد أو جماعات، سواء تعمل لصالح سلطة حكومية قائمة أو تعمل ضدها، وعندما يكون القصد من تلك الأعمال إحداث صدمةٍ، أو فزعٍ، أو ذهولٍ، أو رُعْبٍ لدى المجموعة المُسْتَهدَفَة والتي تكون عادة أوسع من دائرة الضحايا المباشرين للعمل الإرهابي. وقد شمل الإرهاب جماعات تسعى إلى قلب أنظمة حكم محددة، وتصحيح مظالم محددة،


[419] المصدر السابق.

[420] المصدر السابق، ص65-67.

نام کتاب : الأمن في القرآن الكريم والسنة نویسنده : الشيخ خالد النعماني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست