2. التعريف الوارد في قوانين
الولايات المتحدة الأمريكية هو:«كل ما من شأنه أن يتسبب على وجه غير مشروع في قتل شخص أو
إحداث ضررٍ بدنيٍّ فادحٍ أو خطفه أو محاولة ارتكاب هذا العمل أو الاشتراك في ارتكابه
أو محاولة ارتكاب مثل هذه الجرائم».([415])
3. قانون العقوبات المصري في المادة 86 يعرّف الإرهاب: «يقصد الإرهاب في تطبيق أحكام
هذا القانون كل من استخدم القوة أوالعنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني
تنفيذاً لمشروعٍ إجراميٍّ فرديٍّ أو جماعيٍّ يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو
تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الاشخاص أو القاء الرعب
بينهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو الاتصالات أو
المواصلات أو الأموال أو المباني أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دُور
العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو اللوائح»([416]).
[414]
الدكتور نبيل لوقا بباوي، الإرهاب صناعة غير إسلامية، ص58.
[415]
المصدر السابق، ص57. لكن نعوم تشومسكي يعرف الإرهاب ناسباً هذا التعريف إلى الوثائق
الرسمية للولايات المتحدة بانه: «الاستخدام المحسوب للعنف أوللتهديد بالعنف من أجل
تحقيق أهداف طبيعية سياسية أودينية أو
إيديولوجية
ويتم هذا عن طريق الترهيب أو الإكراه وزرع الخوف بين الناس«نعوم تشومسكي، الحادي
عشر من ايلول الإرهاب والإرهاب المضاد، ص #1777#1778#1785، دارالفكر، دمشق،
الطبعة الأولى1424هـ.
[416]
الدكتور نبيل لوقا بباوي، الإرهاب صناعة غير إسلامية، ص57
نام کتاب : الأمن في القرآن الكريم والسنة نویسنده : الشيخ خالد النعماني جلد : 1 صفحه : 177