نام کتاب : الأمن في القرآن الكريم والسنة نویسنده : الشيخ خالد النعماني جلد : 1 صفحه : 175
نرجح ونلتزم التعريف الأخير منها؛ لأنّه قد ورد في ثناياه ما
يلي:
ألف) استخدام العنف، أو التهديد به.
ب) قيد العنف بـ(غير المشروع) لا مطلق العنف، هو العنف الذي يستخدم ضد
الضحية.
ج) ذكر الحالة النفسية التي يخلقها الإرهاب في نفس الضحية من الخوف
والذعر.
د) بيّن الجهة التي يطالها الإرهاب، سواء كان فرداً أو مجموعةً من الأفراد
أو حتى المجتمع بأسره.
هـ) أشار التعريف إلى الجهة المنفذة، أو الفاعل للعنف والإرهاب بغض النظر
عن هويته.
و) لم يحصر التعريف هدف الإرهاب في جانب معين.
ز) هذا الحد وسّعَ من دائرة مفهوم الإرهاب متجاوزاً التأثير على الضحية
إلى السيطره عليها ودخولها تحت رحمته([411]).
هذا وقد حاولت المنظمات الدولية، كالأمم المتحدة والاتفاقيات الأوربية
والعربية و....تحديد مفهوم الفعل الإرهابي من منطلق أن:«(الإرهاب) هو شكل من أشكال
العنف المنظّم، بحيث أصبح هناك اتفاقاً عالمياً على كثيرمن صور الأعمال الإرهابية؛
مثل الاغتيال