نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 98
ولاية الأب على الصبي
السؤال: هل يجوز تصرف الوالدين بمال ولدهما غير
البالغ؟
الجواب:
يجوز ذلك للأب إذا لم يشتمل تصرّفه على مفسدة للولد، وأما الأم فليس لها أن تتصرف
في ماله من دون إذن الأب أو الجد للأب فإن أذن أحدهما لها ولم يشتمل على مفسدة
للولد جاز، أمّا بما يعود لولدهما بالضرر فلا يجوز، بل يجب عليهما حفظ أمواله حتى
يكبر.
السؤال: هل يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته
لعمل ما أو جعله عاملاً في المعامل؟
الجواب: يجوز
للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملاً في المعامل، وكذلك
في سائر شؤونه مثل تزويجه، نعم ليس لهما طلاق زوجته، وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ
للفسخ، وهبة المدة في عقد المتعة وجهان، والثبوت أقرب. ويشترط في نفوذ تصرفهما في نفس
الصغير خلوه عن المفسدة وتقديم الأصلح عند دوران الأمر بينه وبين الصالح على نحو ما
تقدم في تصرفهما في ماله.
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 98