responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 90

السؤال: هل إن نشوز الزوجة موجب لسقوط حقها بحضانة أو رؤية أولادها أم إن النشوز مسقط للنفقة فقط؟

الجواب: حق الحضانة ونحوه لا يسقط بالنشوز.

السؤال: هل يجوز للأب التوكيل بحضانة أولاده لأي شخص آخر أو لا؟

الجواب: يجوز له إيكالها إلى غيره مع الوثوق بها على الوجه اللازم شرعاً.

السؤال: هل حضانة الأم للبنت لسنتين أم لسبعة سنوات؟

الجواب: مدة حضانتها سنتان ذكراً كان الطفل أم أنثى وإن كان الأولى للأب أن يراعي الاحتياط في ذلك إلى سبع سنوات.

السؤال: ما هي الشروط التي تثبت من له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما؟

الجواب: يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما، أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد، مسلماً، فلو كان الأب كافراً والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصت أمه بحضانته، وإذا كان الأب مسلماً والأم كافرة كانت حضانته حقاً لأبيه.

نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست