نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 7
الاستفتاءات
السؤال: هل يجب مساعدة المرأة عند ولادتها من باب
النظر واللمس؟
الجواب: ينبغي
مساعدة المرأة عند ولادتها، بل يجب ذلك كفاية إذا خيف عليها أو على جنينها من
التلف أو ما بحكمه. ولو توقف توليدها على النظر أو اللمس المحرمين على الرجال
الأجانب لزم أن يتكفله الزوج أو النساء أو محارمها من الرجال، ولو توقف على النظر
أو اللمس المحرمين على غير الزوج وكان متمكناً من توليدها من دون عسر ولا حرج فلا
يبعد تعيّن اختياره إلاّ أن تكون القابلة أرفق بحالها، فيجوز لها حينئذٍ اختيارها،
هذا في حال الاِختيار وأما عند الاِضطرار فيجوز أن يولّدها الأجنبي بل قد يجب ذلك،
نعم لابدّ معه من الاِقتصار في كل من اللمس والنظر على مقدار الضرورة فإن الضرورات
تتقدّر بقدرها.
السؤال: يسبح الجنين في رحم أمه بسائل يخرج حين
الولادة أو قبلها ممزوجاً بالدم أحياناً وبدونه أخرى، فهل هذا السائل طاهر إذا خرج
بدون دم؟
الجواب:
نعم طاهر في هذه الصورة.
السؤال: ما هي المستحبات للمولود؟
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 7