responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 63

السؤال: لو تقدمت علامات البلوغ أو تأخرت عن موعدها المعتاد بعلاج كما لو استعمل دواءً أدى إلى تقدم الاحتلام أو تأخره أو تقدم الحيض عن سن البلوغ أو تأخره عن السن المعتاد، فهل يكون الاعتبار هو الموعد المعتاد أم المتقدم؟

الجواب: أما الحيض فلا يتقدم على بلوغ المرأة تسع سنين فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها هذا السن فليس دم حيض، وأما خروج المني فهو علامة البلوغ في الذكر متى تحقق وبأي سبب تحقق.

السؤال: لو أمكن إحداث الإمناء أو نبات الشعر الخشن على العانة بالوسائل العلمية والذكر في التاسعة من عمره فهل يعد بالغاً شرعاً؟

الجواب: لا يعد بالغاً لأنه حدث في غير أوان بلوغه.

السؤال: متى تجب الصلاة على الولد؟

الجواب: تجب الصلاة على الذكر البالغ سن التكليف ويعرف بخروج المني، أو نمو الشعر الخشن على العانة أو الوجه، أو إكمال ١٥ سنة هلالية، فإن كانت فيه أحد هذه العلامات فهو بالغ وتجب عليه الصلاة.

نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست