responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 59

السؤال: وَلَدتُ حديثاً وأعطوني هدايا من النقود بمناسبة الولادة، فهل يجوز أن أصرف منها؟ أم يجب عليَّ الاحتفاظ بها جميعاً للمولود؟

الجواب: يجوز للأب أن يصرفها عليه أو يحتفظ بها لمستقبله، إلاّ إذا ثبت بحسب ظاهر الحال والقرائن أن الهدية كانت لكِ فيجوز لكِ التصرف بها.

السؤال: أنا أهديت ملابس وألعاب وغيرها فإذا كبر الطفل تكون هذه الملابس صغيرة هل يجوز لي التصدق بها أو التصرف بها؟

الجواب: يجوز التصرف بها بما لا يتضمن مفسدة للصغير وإذا كان التصدق لدفع البلايا عنه كذلك جاز.

السؤال: يقوم بعض المعلمين بأخذ الهدايا في قبال تقديم التسهيلات للتلميذ لغرض النجاح فما هو الحكم الشرعي لهذه الظاهرة؟

الجواب: لا يجوز لهم أخذها إذا كان نجاحه لا عن جدارة واستحقاق.

السؤال: هل يجوز لي تسجيل ممتلكاتي باسم ولدي الوحيد علماً بأن جميع عائلتي متنازلين عن حقوقهم له؟

الجواب: يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية، إلاّ إذا كان لذلك البعض خصوصية توجب أولوية رعايته، وربما يحرم

نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست