نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 55
عشرة
رضعة كاملة ولو خلال أيام بشرط أن لا يكون بينها رضاع من امرأة أخرى لا من الأم
ولا من غيرها.
السؤال: طفل رضع من امرأة مرضع لمدة ٢٠
يوماً متواصلات، بالمشاركة بينه وبين ابنة المرأة المرضعة، هل يحرم كل من الطفل الراضع
وابنة المرضع على بعضهما؟ هل يحرم كل من الطفل الراضع وبنات المرأة المرضع
(اللواتي لم يشتركن معه في الرضاع) على بعضهم؟
الجواب:
إذا لم يرضع بين الرضعات من امرأة اخرى فقد حصل الرضاع الموجب لانتشار الحرمة،
ويعتبر الطفل ولداً للمرأة ولزوجها صاحب اللبن وكل أولادهما أخوة وأخوات له
واخوانهما أعمامه وأخواله وأخواتهما عماته وخالاته وهكذا.
السؤال: من الرضاع الذي ينشر الحرمة ما أنبت اللحم
وشد العظم كيف يمكن الوصول إلى معرفة ذلك إذا كان الرضيع من مرضعه ومن أمه مدة
طويلة، كما لو كان رضاعه من المرضعة سبع أو ثمان رضعات ومن إنه كذلك من مدة طويلة
أو يرتضع من المرضعة بعض العدد ويأكل الطعام مدة طويلة؟
الجواب: إذا استند نبات اللحم وشد
العظم إلى الإرضاع وغيره أو إلى الرضاع من امرأتين لم يوجب التحريم، وأما لو استند
مقدار من الإنبات والشد إلى كل من الأمرين كان موجباً للحرمة.
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 55