نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 38
وجعل الاسترضاع من الكتابيات مشروطاً بمنعهنّ من شرب الخمر: فقال (عليه السلام): «إذا أرضعن لكم فامنعوهنّ من شرب الخمر»([43]).
وعن علي بن جعفر عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المسلم، هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهنّ يشربن الخمر؟ قال: «امنعوهنّ من شرب الخمر، ما أرضعنّ لكم»([44]).
ونهىٰ الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) من الاسترضاع من المرأة الزانية والتي تكوّن لبنها بسبب الزنا فقال: «لا تسترضعها ولا ابنتها»([45]).
وقال الإمام محمد الباقر (عليه السلام): «لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحبّ الي من لبن ولد الزنا»([46]).
والحكمة في النهي هو تأثير اللبن علىٰ طباع الطفل، فالمرأة الزانية تعيش حالة القلق والاضطراب النفسي والشعور بالإثم والخطيئة من أول يوم انعقاد الجنين، وتبقىٰ علىٰ هذه الحالة في جميع فترات الحمل وفي أثناء الولادة، وهذا القلق والاضطراب يؤثر في التوازن الانفعالي للطفل.
[43] الكافي ٦: ٤٢ / ٣ باب من يكره لبنه ومن لا يكره.
[44] وسائل الشيعة ٢١: ٤٦٥ / ٧ باب ٧٦ من كتاب النكاح.
[45] الكافي ٦: ٤٢ / ١ باب من يكره لبنه ومن لا يكره.
[46] الكافي ٦: ٤٢ / ٥ باب من يكره لبنه ومن لا يكره.
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 38