responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 34

السؤال: ما هو الحد الواجب في الختان؟

الجواب: الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بـ (الغُلْفَة) بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها وإن لم تستأصل تلك الجلدة ولم يظهر تمام الحشفة، وبالجملة يجب قطعها بمقدار لا يصدق عليه الأَغلف ولا يجب القطع أزيد من ذلك.

السؤال: هل الختان واجب أم مستحب؟

الجواب: الختان واجب لنفسه، وشرط في صحة الطواف واجباً كان أم مندوباً عدا طواف الصبي غير المميز الذي يُطَوفه وليه، ولا فرق في الطواف الواجب بين ما كان جزءً لحج أو عمرة واجبين أو مندوبين، وليس الختان شرطاً في صحة الصلاة على الأقوى فضلاً عن سائر العبادات.

السؤال: متى يستحب الختان؟

الجواب: يستحب للولي ان يختن الصبي في اليوم السابع من ولادته ولا بأس بتأخيره عنه، وهل يجوز له تركه إلى أن يبلغ أم يجب عليه أن يختنه قبله فيعصي لو لم يفعل ذلك من دون عذر؟ وجهان، أقواهما الأول وإن كان الاحتياط في محله. وإذا لم يختن الصبي حتى بلغ

نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست