نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 28
السؤال:
ماهي شروط العقيقة ومستحباتها؟
الجواب:
١ـ تستحب العقيقة عن المولود ذكراً كان أو أنثى، وأن تكون في اليوم السابع، وإن
تأخر لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عق عن نفسه،
بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس أن يعق عنه بعد موته.
٢ـ ويعتبر أن
تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم – ضأناً كان أو معزاً – والبقر
والأبل. ولا يجزي عنها التصدق بثمنها نعم يجزي عنها الأضحية.
٣ـ ويستحب أن
تكون العقيقة سمينة، وفي بعض الأخبار:(أن خيرها أسمنها).
قيل: ويستحب
أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنها أقل من خمس سنين
كاملة في الأبل وأقل من سنتين في البقر والمعز، وأقل من سبعة أشهر في الضأن، ولكن
لم يثبت ذلك، وفي بعض الأخبار:(انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ فيها كل
شيء).
٤ـ ينبغي
تقطيع العقيقة من غير كسر عظامها.
٥ـ يستحب أن
تخص القابلة منها بالربع وأن تكون حصتها مشتملة على الرجل والورك، ويجوز تفريق
العقيقة لحماً ومطبوخاً. كما يجوز
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 28