نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 26
الاستفتاءات
السؤال: هل العقيقة واجبة؟
الجواب:
تستحب العقيقة عن المولود ذكراً كان أو أنثى، ويستحب أن يعق عنه في اليوم السابع،
وإن تأخر لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عقّ عن
نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس أن يعق عنه بعد موته، ولابدّ أن تكون
من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم ـ ضأناً كان أو معزاً ـ والبقر والأبل. ولا يجزي
عنها التصدق بثمنها نعم يجزي عنها الأضحية، فمن ضُحّي عنه أجزأته عن العقيقة.
ويستحب أن تكون العقيقة سمينة، وفي بعض الأخبار: (أن خيرها أسمنها) قيل: ويستحب أن
تجتمع فيها شروط الأُضحية من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنّها أقل من خمس
سنين كاملة في الأبل وأقل من سنتين في البقر والمعز، وأقل من سبعة أشهر في الضأن،
ولكن لم يثبت ذلك. وفي بعض الأخبار: (إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأُضحية يجزي
فيها كل شيء).
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 26