نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 113
السؤال:
تجبر المدارس في بعض البلاد الغربيّة الطلاّب والطالبات على تعلّم فنّ الرقص، هذا
الرقص ليس مقترناً بالغناء المتعارف، وليس من أجل اللهو، وإنما هو جزء من المادة
الدراسية، فهل يحرم عل الآباء السماح لأبنائهم وبناتهم بالحضور في هذه الدروس؟
الجواب:
نعم يحرم، إذا كانت تنافي التربية الدينية، بل مطلقا ً على الأحوط مع فرض بلوغ
المتعلّم، إلاّ إذا كانت له حجّة شرعية على جواز تعلّمه ـ كأن كان يقلّد من يفتي
بالجواز ـ فإنّها لا مانع حينئذٍ من السماح له بذلك.
السؤال: ما حكم من سرق شيئاً وهو صغير السن؟
الجواب:
يضمن ما سرقه إلى أن يثق برضا صاحبه بتصرفه.
السؤال: امرأة سرقت في طفولتها عندما كان عمرها ٦
أو ٨ سنوات وعندما كبرت وتابت وندمت ولكنها لا
تستطيع إرجاع الحاجة إلى أصحابها فإذا أرادت التصدق بقيمتها هل تخرج قيمتها
السابقة أم الحالية؟
الجواب:
إذا كانت مثلية فعليها مثلها، وإن كانت قيمية فعليها قيمتها في يوم التلف، ولكن لا
يجدي التصدق مع إمكان إيصال الحاجة أو بدلها إلى أصحابها بأي صورة ممكنة.
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 113