نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 110
خمس الصبي
السؤال: إذا أهدي للطفل ذكراً كان أو أنثى وقبل
البلوغ هدايا نقدية أو مادية، وكان بعد بلوغه أن تلك الهدايا لم تستعمل لحوالي
سنتين، فهل يجب الخمس على ذلك الطفل؟
الجواب:
المختار وجوب الخمس في مال الصبي إذا لم يتم استعماله في مؤونته قبل مضي السنة.
السؤال: هل يجب على الصبي الغير بالغ دفع الخمس؟
الجواب:
يجب على وليّه تخميس ما يمرّ عام على قبضه من أموال طفله إذا لم تصرف في مؤونة
سنته.
السؤال: هل يجب على الأولاد الذين يصرف عليهم
والدهم أن يخرجوا الخمس عن الأشياء التي يملكونها والتي مرّ عليها سنة من دون
استخدام؟
الجواب:
نعم يجب فيها الخمس.
السؤال: هل على الطفل خمس؟
الجواب:
على وليه أن يخمس امواله إذا مرت عليها سنة كاملة ولا يجب عند السيد الخوئي (رحمه
الله).
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 110