responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 110

خمس الصبي

السؤال: إذا أهدي للطفل ذكراً كان أو أنثى وقبل البلوغ هدايا نقدية أو مادية، وكان بعد بلوغه أن تلك الهدايا لم تستعمل لحوالي سنتين، فهل يجب الخمس على ذلك الطفل؟

الجواب: المختار وجوب الخمس في مال الصبي إذا لم يتم استعماله في مؤونته قبل مضي السنة.

السؤال: هل يجب على الصبي الغير بالغ دفع الخمس؟

الجواب: يجب على وليّه تخميس ما يمرّ عام على قبضه من أموال طفله إذا لم تصرف في مؤونة سنته.

السؤال: هل يجب على الأولاد الذين يصرف عليهم والدهم أن يخرجوا الخمس عن الأشياء التي يملكونها والتي مرّ عليها سنة من دون استخدام؟

الجواب: نعم يجب فيها الخمس.

السؤال: هل على الطفل خمس؟

الجواب: على وليه أن يخمس امواله إذا مرت عليها سنة كاملة ولا يجب عند السيد الخوئي (رحمه الله).

نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست