نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 108
السؤال:
إذا حجّ الرجل بولده غير المميّز فأخل ببعض واجبات الحجّ فهل هناك فرض يكون فيه
الولد باقياً على الإحرام؟
الجواب:
لا، بل يحكم ببطلان إحرامه من الأول إذا ترك ما يبطل الحجّ بتركه.
السؤال: إذا أحرم الأب بابنه الصغير للعمرة
المفردة ثم صرفه عن تكميل الطواف وأرجعه إلى البلد فهل يبقى الولد على إحرامه إلى أن
يأتي بأعمال العمرة أم تبطل عمرته؟
الجواب:
يبقى على إحرامه.
السؤال: طفل ألبسه والده ثوب الإحرام ولقّنه
التلبية فهل يلزم الوالد متابعة أعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح، أم يكفي أن
يكون هذا الطفل مع الركب؟
الجواب:
لا بد أن يتابع أعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح، كما لا بد أن يجنّبه كلّ ما
يجب على المحرم تجنّبه.
السؤال: من هو الولي الذي يحرم بالطفل والمجنون
وهل يشمل الأم والحاكم ومن عينّه قيماً؟
الجواب:
المختار أن من يحرم بالطفل هو من يثبت له حق حضانته فيشمل المذكورين في موارد ثبوت
حق الحضانة لهم، وأما المجنون فلم يثبت استحباب الإحجاج به.
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 108