responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 108

السؤال: إذا حجّ الرجل بولده غير المميّز فأخل ببعض واجبات الحجّ فهل هناك فرض يكون فيه الولد باقياً على الإحرام؟

الجواب: لا، بل يحكم ببطلان إحرامه من الأول إذا ترك ما يبطل الحجّ بتركه.

السؤال: إذا أحرم الأب بابنه الصغير للعمرة المفردة ثم صرفه عن تكميل الطواف وأرجعه إلى البلد فهل يبقى الولد على إحرامه إلى أن يأتي بأعمال العمرة أم تبطل عمرته؟

الجواب: يبقى على إحرامه.

السؤال: طفل ألبسه والده ثوب الإحرام ولقّنه التلبية فهل يلزم الوالد متابعة أعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح، أم يكفي أن يكون هذا الطفل مع الركب؟

الجواب: لا بد أن يتابع أعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح، كما لا بد أن يجنّبه كلّ ما يجب على المحرم تجنّبه.

السؤال: من هو الولي الذي يحرم بالطفل والمجنون وهل يشمل الأم والحاكم ومن عينّه قيماً؟

الجواب: المختار أن من يحرم بالطفل هو من يثبت له حق حضانته فيشمل المذكورين في موارد ثبوت حق الحضانة لهم، وأما المجنون فلم يثبت استحباب الإحجاج به.

نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست