نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 104
اللقيط
السؤال: ما حكم أخذ اللقيط من الشارع؟
الجواب:
يستحب أخذ اللقيط، بل يجب كفاية إذا توقف عليه حفظه سواء أكان منبوذاً قد طرحه
أهله في شارع أو مسجد ونحوهما ـ عجزاً عن النفقة أو خوفاً من التهمة ـ أم غيره،
ولا يعتبر عدم كونه مميزاً بعد صدق كونه ضائعاً تائهاً لا كافل له.
السؤال: ما حكم المال الذي مع اللقيط؟
الجواب:
ما كان مع اللقيط من مال فهو محكوم بأنه ملكه.
السؤال: هل يجوز تبني اللقيط؟
الجواب:
لا يجوز للملتقط أن يتبنى اللقيط ويلحقه بنفسه، ولو فعل لم تترتب عليه شيء من
أحكام البنوة والأبوة والأمومة.
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 104