نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 66
٣
ـ هل المولود هو / هي ١٠٠% ابن زوجتي (ليست صاحبة البويضة)؟ إذا هو كذلك، كيف؟
٤
ـ من يكون / تكون المولود بالنسبة لصاحبة البويضة؟ وبالنسبة لأهل وإخوة زوجتي؟
٥
ـ هل الشرع يشجع على مثل هذا الحل؟ أم ترون أنه من الافضل أن أتزوج من امرأة أخرى؟
٦
ـ هل المولود ترث زوجتي (ليست صاحبة البويضة)؟
٧
ـ هل يجب إعلام المولود بالموضوع عند سن البلوغ؟
الجواب:
١ ـ يجوز ذلك في حدّ نفسه.
٢
ـ أن لا تكون من محارم أي أحد من الزوجين على الاحوط.
٣
ـ ٤ ـ في انتساب المولود إلى صاحبة البويضة او إلى صاحبة الرحم اشكال فلا يترك
مراعاة الاحتياط فيما يتعلق بذلك من أحكام الاخوة والبنوة، نعم تثبت المحرمية بين
المولود وبين صاحبة الرحم وان لم يحكم بانتسابه اليها.
٦
ـ ظهر جوابه مما سبق.
٧
ـ ينبغي الاحتراز عن الوقوع في المحذور من ارتكاب الحرام مثل زواج الولد من بنت
صاحبة البويضة ونحو ذلك. وبما أن المسألة مبنية على الاحتياط لدى سماحة السيد
نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 66