responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة    جلد : 1  صفحه : 56

السؤال: لو نُقلت بويضة المرأة الملقحة بماء الرجل إلى رحم امرأة أخرى فنشأ فيها وتولد، فهل هو ملحق بالأولى أو الثانية؟ فيه وجهان، لا يخلو أولهما عن وجه، وإن كان الاحتياط لا يترك. ما هو مقتضى الاحتياط هنا؟ الاحتياط هنا وجوبي ام استحبابي؟

الجواب: هذا الاحتياط وجوبي ومقتضاه أن تراعي كل من المرأتين حقوق البنوة ويراعي الولد حقوق الأمومة بالنسبة لهما وبالنسبة للإرث لا يأخذ ارثهما ويتناصفان إرثه ان لم يكن له وارث غيرهما واما من حيث المحرمية فهو محرم لصاحبة الرحم وتحتاط الأخرى راجع المسالة ٦٨ من المسائل المستحدثة في ذيل المسائل المنتخبة الجديدة.

السؤال: زوجي يشكو من ضعف حاد بالحيوانات المنوية عملنا ٣ عمليات تلقيح ولم تنجح لكن أنا الان صار عمري ٤٥ سنة الطبيب قال يجب اخذ بويضة من امرأة اخرى تكون صغيرة بالسن فهل يجوز اخذ البويضة وزرعها دون معرفة من هي صاحبة البويضة لأن الطبيب هو الذي يأتي بالبويضة؟

الجواب: نعم يجوز.

نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست